الحطاب الرعيني

598

مواهب الجليل

شرط فيهما وهو في البنت حين يخاف عليها أوكد انتهى . ص : ( إلا أن يعلم ويسكت العام ) ش : قال أبو الحسن الصغير في إرخاء الستور من شرح المدونة في الكلام على الحضانة : وأما إذا علم من له الحضانة بتزويج الام فقام بعد طول مدة فليس له أخذ الولد وحد الطول سنة انتهى . وسيأتي عند قول المصنف إلا لكمرض عن العتبية شئ من ذلك والله أعلم . قوله : إلا أن يعلم ويسكت العام ذكر في المسائل الملقوطة أن بعضهم جعل من ذلك إذا كان زوجها وصي الطفل انتهى ص : ( أو لم ترضعه المرضعة عند أمه ) ش : ما ذكره ابن غازي صواب وأن هنا